Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 20, halaman 400

  1. المجلد العشرون
  2. كتاب النكاح
  3. حكم الزواج
  4. حكم إكراه البنت على الزواج بمن لا يصلي

س: أنا سيدة متزوجة وأصلي وأصوم وعلى عبادةٍ تامة، وزوجي يسير على غير ما أنا عليه، حيث يحتسي الخمر، ويفعل المحرمات، مع العلم أن لدي أبناءً منه، وحاولت إصلاحه فاهتدى إلى الصواب لمدة أقل من سنة، حيث صلى وصام، ولكن عاد إلى ما كان عليه، وأحاول مرة أخرى أن أصلحه أنا وأولادي ولكن دون جدوى، فأسألكم: هل تحق لي صلاتي وصيامي، أم أتحمل إثمًا معه؟ (١)

ج: الواجب عليك أيتها السائلة، عدم البقاء مع هذا الزوج، نسأل الله لنا وله الهداية والتوفيق للتوبة النصوح، ما دام بهذه الحال: أنه لا يصلي فإن الذي لا يصلي يعتبر كافرًا، في أصح قولي العلماء كفرًا أكبر، فلا

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 20، ص 400 (SanadKitab #107, hlm. urut 13543)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.