Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 20, halaman 405

  1. المجلد العشرون
  2. كتاب النكاح
  3. حكم الزواج
  4. حكم إكراه البنت على الزواج بمن لا يصلي

س: تزوجت منذ أربع سنوات، وقبل الزواج وبعده لم أكن حريصًا على الصلاة أي كنت متهاونة، مرات أصلي ومرات لا أصلي، ولكني أعترف بوجوبها، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله ﷺ، وقد سمعت من بعض العلماء أن عقد الزواج يبطل، ما صحة هذا الكلام، علمًا أنني أجهل بأن التهاون أو ترك الصلاة يبطل عقد الزواج، فإذا كان يبطله ما شرعية الأولاد، وما العمل الآن أفيدوني جزاكم الله خيرًا؟ (١) (٢)

ج: إذا كانت هي تصلي وأنت لا تصلي بعض الأحيان، فالواجب تجديد العقد هذا هو الصواب، وبعض أهل العلم يرى أن تركها دون جحد لوجوبها، يكون كفرًا أصغر، وليس كفرًا أكبر، وهذا قول

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 20، ص 405 (SanadKitab #107, hlm. urut 13552)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.