Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 20, halaman 446

  1. المجلد العشرون
  2. كتاب النكاح
  3. باب أحكام الصداق
  4. بيان وجوب وفاء الزوج بالمهر المسمى عند العقد

١٦٤ – بيان وجوب وفاء الزوج بالمهر المسمى عند العقد

س: يقول: إنه تكلّف مبلغًا كبيرًا في الزواج، ورغم مضيّ فترة طويلة، إلاّ أنه لم يستطع تسديد ما بقي عليه من المهر لأبي زوجته ويسأل هل عليه أن يفي بكل ما كان في ذلك العقد، وهل لعمّه أن يطالبه شرعًا بدفع ذلك المبلغ، وصاحب الرسالة من ليبيا؟ (١)

ج: يقول النبي ﷺ، في الحديث الصحيح: «إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج» (٢) فالواجب عليك أن تؤدي ما التزمت به، وشُرط عليك من المال، إلاّ أن يسمح والدها ويتحمّل أو تسمح هي عن حقها، فإن سمحت وسمح والدها فالحمد لله، أما ما داما يطالبان بالحقّ، فعليك أن توفي إذا استطعت؛ لقوله ﷾: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ ويقول الله سبحانه: ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ﴾ إذا كنت معسرًا

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 20، ص 446 (SanadKitab #107, hlm. urut 13613)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.