Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 20, halaman 466

  1. المجلد العشرون
  2. كتاب النكاح
  3. باب أحكام الصداق
  4. حكم العمل بما تعارف عليه أهل البلد في المهور

١٧٦ - حكم العمل بما تعارف عليه أهل البلد في المهور

س: السائل س. م، مصري، يقول: يوجد عندنا في القرية إذا تزوج الشاب بفتاة، أو شرع في الزواج منها، فيخير بين أمرين وهما:

أولاً: أن يدفع لوالد العروس مهرًا، وفي هذه الحالة يقوم والد العروس بتجهيز المنزل المُعدّ للزواج.

ثانيًا: أن يقوم الشابّ بتجهيز المنزل، وفي هذه الحالة لا يدفع لوالد العروس شيئًا من المال، علمًا بأن الزوج هو الذي يقوم ببناء البيت، فأيهما أفضل سماحة الشيخ من جهة الشرع، هل هو دفع المهر، أم تجهيز المنزل؟ (١)

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 20، ص 466 (SanadKitab #107, hlm. urut 13648)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.