Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 20, halaman 472

  1. المجلد العشرون
  2. كتاب النكاح
  3. باب أحكام الصداق
  4. بيان مهر المطلقة قبل الدخول والخلوة

١٨٠ - بيان مهر المطلقة قبل الدخول والخلوة

س: يقول السائل رجل عقد على امرأة، ودفع كامل مهرها وطلّقها قبل الدخول، هل له أن يسترد كامل المهر، وإذا استرده هل يكون آثمًا؟ (١)

ج: قد بين الله ﷿ في كتابه العظيم، أن الزوج إذا طلق زوجته قبل الدخول، فله النصف وليس له الجميع، قال تعالى: ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ فالزوج له النصف، والزوجة لها النصف إذا طلّقها قبل المسيس، يعني قبل الدخول بها، قبل وطئها وقبل الخلوة بها، الخلوة ملحقة بالوطء كما أفتى بذلك الخلفاء الراشدون ﵃؛ لأنها مظنة المسيس، فإذا طلقها قبل الدخول والخلوة، فله النصف وإن طلّقها بعد الدخول بها، أو الخلوة بها فليس له شيء، المهر لها كاملاً، وهكذا ما يتبع المهر من الهدايا، التي من أجل النكاح، أو ما تعطاه المرأة ليلة الدخول بها،

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 20، ص 472 (SanadKitab #107, hlm. urut 13657)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.