Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 20, halaman 476

  1. المجلد العشرون
  2. كتاب النكاح
  3. باب أحكام الصداق
  4. بيان ما يلزم من المهر لمن طلق قبل الدخول وبعد الخلوة

ونحوه، ليس له النصف، تنزل بمنزلة الجماع، يكون لها المهر كاملاً وعليها العدة.

س: تقدم رجل لخطبة فتاة فوافق أهلها والمخطوبة أيضًا وتم عقد النكاح بالمحكمة وسيكون بعد فترة من الوقت، وسرعان ما جرى مشاكل من قبل الزوج فطلقها دون أن يصل إليها وقد علمنا بأنه ليس لها عدة غير أنه قد كان دفع مبلغًا من المال، والمبلغ قد أُخذ منه ذهبًا ومصارف وغير ذلك، هل يرد له المبلغ كله أم لا أم يرد نصف المبلغ جزاكم الله خيرًا.

ج: إذا كان المذكور لم يدخل بها ولم يخلو بها خلوة كاملة حيث أغلق عليها الباب فإنه يرد عليه نصف المهر؛ لقول الله جل وعلا: ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ من عفا منهم فلا بأس إن عفت هي سقط حقّها، وإن عفا هو سقط حقه، وإلاّ فعليها أن تردّ النصف مما وصل إليها منه، من ذهب وغيره وليس

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 20، ص 476 (SanadKitab #107, hlm. urut 13662)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.