Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 20, halaman 478

  1. المجلد العشرون
  2. كتاب النكاح
  3. باب أحكام الصداق
  4. حكم أخذ الأب من مهر بناته

اجتاح مالي قال: أنت ومالك لأبيك» (١) فله أن يأكل من مهرهنّ لكن ليس له أن يضرهنّ بل عليه أن يعطيهن ما لهن فيه ضرورة، شيء لا بد منه مع أزواجهن، يجب أن يعطيهن من المهر ما تدعو له الحاجة والضرورة وعليه أن يزوجهن بالمهور المعتادة التي يزوج أمثالهن بها، وإذا تسامح في بعض الشيء الذي لا يضر البنت فلا حرج، كما أن له أن يأخذ من مالها ما لا يضرها لكن لا يتسامح في شيء يضرها، بل عليه أن يعطيها من مهرها ما لا يضرها أي ما تحتاج إليه.

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 20، ص 478 (SanadKitab #107, hlm. urut 13665)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.