Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 20, halaman 480

  1. المجلد العشرون
  2. كتاب النكاح
  3. باب أحكام الصداق
  4. حكم أخذ الأب مهر ابنته كاملا

١٨٤ - حكم أخذ الأب مهر ابنته كاملاً

س: هل يجوز للأب أن يأخذ مهر البنت ولا يعطيها منه شيئًا نرجو من سماحة الشيخ التوجيه في ذلك مأجورين؟ (١)

ج: هذا فيه تفصيل إذا أخذه وجهزها بما يلزم لا بأس، أما يأخذه ولا يعطيها شيئًا لا يجوز، هذا يضرها، لكن له أن يأخذ شيئًا لا يضرها، الجهاز كثير، يجهزها منه بما يكفيها ويأخذ الزيادة، ليس فيه بأس، أو يأخذه ويجهزها من عنده بما يلزم، مثل أخذ المال وصرفه في جهة من الجهات ولكن جهزها من عنده بما يلزم لا بأس المقصود ليس له أن يأخذ ما يضرها، يأخذ شيئًا لا يضرها؛ لقول النبي ﷺ: «لا ضرر ولا ضرار» (٢) أما الأخذ فدليله قول النبي ﷺ: «إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم» (٣)، وفي لفظ آخر: «أنت ومالك لأبيك» (٤) فله أن يأخذ من مال ولده لكن لا يضره؛ لقوله ﷺ: «لا

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 20، ص 480 (SanadKitab #107, hlm. urut 13669)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.