Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 20, halaman 486

  1. المجلد العشرون
  2. كتاب النكاح
  3. باب أحكام الصداق
  4. حكم اشتراط كون المهر تعليم كتاب الله تعالى

أكتنزه في الآخرة وليس في الدنيا. وأيضًا أن يكون اليسر والبساطة في مهري؟ (١) (٢)

ج: المشروع أن يكون المهر مالاً، كما قال الله جل وعلا: ﴿أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ﴾ والنبي ﷺ لما جاءته المرأة التي وهبت نفسها فلم يقبلها، وأراد أن يزوجها بعض أصحابه، قال: «التمس ولو خاتمًا من حديد» (٣) المشروع أن يكون هناك مال ولو قليلاً فإذا كان الزوج عاجزًا، ولم يجد مالاً جاز على الصحيح أن يزوج بشيء من الآيات يعلمها المرأة، أو شيء من السور يعلمها المرأة. وتكون تلك الآيات أو تلك السور مهرًا لها، ولا حرج في ذلك. ولهذا زوج النبي ﷺ المرأة الواهبة، زوّجها بعض أصحابه على أن يعلمها من القرآن كذا وكذا فهذا كله لا بأس به، لكن إذا تيسر المال فالمال مقدم ولو قليلاً، فالتّعليم بعد ذلك، إذا أرادت أن يعلمها زوجها، فليعلمها ما تيسّر. هذا من

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 20، ص 486 (SanadKitab #107, hlm. urut 13678)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.