النبي ﷺ، فيما رواه مسلم في الصحيح، عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ: «أنه نهى عن الشغار وقال: إن الشغار أن يقول الرجل: زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي، أو زوجني أختك وأزوجك أختي» (١) هذا هو الشغار وسمي نكاح البدل، وهو اشتراط عقد في عقد، يعني يشترط زواج في زواج، وهو باطل مطلقا في أصح أقوال أهل العلم، حتى ولو شرطوا مهرا ولو كان المهر مكافأة لكل واحدة، ما دام الشرط موجودا، أنه يزوجه ويزوجه، فالنكاح باطل وفاسد وليس بصحيح، في أصح أقوال أهل العلم، وذهب بعض أهل العلم، إلى أنه إذا كان هناك مهر كاف، وليس هناك حيلة صح النكاح، لكنه قول ضعيف ومخالف للأحاديث الصحيحة، وقد روى الشيخان عن ابن عمر، ﵄ عن النبي ﷺ، أنه نهى عن الشغار، وكذلك روى مسلم عن جابر: «أن النبي ﷺ نهى عن الشغار» (٢) وروى أحمد وأبو داود بإسناد صحيح عن معاوية ﵁، عن النبي
Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز
Baca Juz 21, halaman 19
Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 21، ص 19 (SanadKitab #107, hlm. urut 13704)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.