Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 21, halaman 39

  1. المجلد الحادي والعشرون
  2. كتاب النكاح (القسم الثاني)
  3. أحكام الأنكحة الفاسدة
  4. حكم الأطفال المولودين من نكاح الشغار

وأزوجك أختي» (١) هذا الشغار، يعني مشارطة، هذا يشرط وهذا يشرط، أما إذا خطب هذا من هذا، وخطب هذا من هذا، من دون مشارطة فلا حرج في ذلك ولا يسمى شغارا، وإذا كان شغارا بالمشارطة، فالأولاد تابعون لآبائهم لأجل شبهة النكاح؛ لأن نكاح الشغار فاسد، وفيه خلاف بين أهل العلم، فالشبهة التي في صحة النكاح وفساده، توجب إلحاق الأولاد بآبائهم، ولكن ما دام كل يرغب في زوجته، فإنه يجدد النكاح، كل واحد يجدد النكاح، وإذا كانت زوجته لا ترغب فيه، فإنه يطلقها طلقة واحدة وتكفي، أما إذا كان يرغب فيها وهي ترغب فيه، فإنه يجدد النكاح إذا كان هناك مشارطة، فيزوجه وليها من جديد، بعقد شرعي ومهر شرعي، وبحضور شاهدين، ولا حاجة إلى عدة بل في الحال؛ لأن الماء ماؤه، إذا كانت حاملا فالماء ماؤه، الحاصل أنه يزوجه في الحال، أما إذا كان لا يرغب فيها، وهي لا ترغب فيه، فيطلقها طلقة واحدة، فإذا اعتدت تزوجها من شاءت، فينبغي الفهم لهذا المقام، وألا يشتبه مثل هذا المقام، فالمشارطة تجعل النكاح شغارا، وعدم المشارطة يجعل النكاح

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 21، ص 39 (SanadKitab #107, hlm. urut 13733)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.