Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 21, halaman 40

  1. المجلد الحادي والعشرون
  2. كتاب النكاح (القسم الثاني)
  3. أحكام الأنكحة الفاسدة
  4. حكم العزوف عن الزواج من بنات العم مخافة الشغار

١٣ - حكم العزوف عن الزواج من بنات العم مخافة الشغار

س: إذا عرض الوالد على الابن الزواج من ابنة عمه، فرفض ذلك؛ خشية أن يكون شغارا؛ لأن أخته مع أحد أبناء عمه، هل رفضه هذا يعتبر عقوقا للوالدين؟ (١)

ج: لا ينبغي أن يرفض قول والديه، وليس هذا من الشغار، ما دام ابن عمه قد تزوج وانتهى من دون شرط، فليس هذا من الشغار. وإذا خطبت من بنات عمك، وأنت قد زوجتهم لا يضر، الشغار أن يكون شرطا بينك وبينه، زوجني وأزوجك، أما إذا خطب منكم وزوجتموه من دون شرط، ثم بدا لكم وخطبتم منه، فلا يضر ذلك.

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 21، ص 40 (SanadKitab #107, hlm. urut 13735)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.