Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 21, halaman 41

  1. المجلد الحادي والعشرون
  2. كتاب النكاح (القسم الثاني)
  3. أحكام الأنكحة الفاسدة
  4. حكم العزوف عن الزواج من بنات العم مخافة الشغار

وذلك بناء على رغبة من الجميع، آباؤنا وأمهاتنا، والمهم أن جميع الأطراف متراضون تمام الرضا، ولا شروط بيننا ونعلم أن نكاح الشغار حرام، والمطلوب من سماحتكم يحفظكم الله أن تدلونا على الطريقة السليمة، والمثلى، حتى يكون الزواج صحيحا، وحتى ننجو من نكاح الشغار، ومن الإثم والحرام، وهل لا بد أن يدفع كل واحد من الزوجين أكثر من الآخر؟ (١)

ج: الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه، ومن اهتدى بهداه، أما بعد: فنكاح الشغار كما ذكر السائل أمر لا يجوز، قد نهى عنه النبي ﵊، وهو أن يقول الرجل للآخر: زوجني ابنتك وأزوجك بنتي أو زوجني أختك وأزوجك أختي، أو ما أشبه ذلك، هذا هو نكاح الشغار بالمشارطة، أما إذا كان بغير مشارطة، الأطراف راضية كلها. وليس هناك شرط، بل هذا راض وهذا راض، والمرأة راضية فليس هذا بشغار، الشغار أن يكون بينهما شرط لا أزوجك حتى تزوجني، هذا هو الشغار، أما إذا كان كل واحد راغبا في زواج الآخر، ولو لم يتزوج الآخر هذا يزوجه

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 21، ص 41 (SanadKitab #107, hlm. urut 13737)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.