Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 21, halaman 49

  1. المجلد الحادي والعشرون
  2. كتاب النكاح (القسم الثاني)
  3. أحكام الأنكحة الفاسدة
  4. حكم تزوج المرأة في العدة

٢٠ - حكم تزوج المرأة في العدة

س: السائل و. ح. من الجزائر يقول: عقد رجل على امرأة معتدة من وفاة زوجها، فما الحكم في هذه المسألة؟ (١)

ج: إذا عقد عليها بعد العدة بشاهدين، ووجود وليها، لا بأس، الزواج يحضره أربعة: الزوج، والولي، والشاهدان، فإذا وجد الزوج والولي، والشاهدان العدلان، تم النكاح، أما تزويجها في العدة فباطل، لا بد أن يكون بعد العدة بعد خروجها من عدة الوفاة، أو عدة الطلاق، إن كان طلاقا، ثم يكون التزويج بعد ذلك، أما إذا كان الزواج في العدة فهو باطل.

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 21، ص 49 (SanadKitab #107, hlm. urut 13752)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.