٢٣ - حكم الإسراف في الوليمة
س: سماحة الشيخ ما هو الحد الذي ترونه للوليمة ومقداره؟ (١)
ج: لا يكون فيه إسراف، ويكون فيه اقتصاد، ولو بشاة أو شاتين مثلما قال النبي ﷺ، لعبد الرحمن بن عوف قال: «أولم ولو بشاة» (٢) فإذا أولم بشاتين فأكثر، بحسب الجماعة المدعوين يجعل لهم ما يكفيهم، والنبي ﷺ في بعض الأحيان، أولم بوليمة كبيرة ودعا إليها من وجد قال: « .. بمن لقيت» (٣) المقصود أنه يختلف، إذا كانت الوليمة لأناس محدودين، يكون بقدرهم، وإذا كان دعوة عامة يكون يحتاط بالشيء الذي يكفي،