Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 21, halaman 68

  1. المجلد الحادي والعشرون
  2. كتاب النكاح (القسم الثاني)
  3. أحكام الأنكحة الفاسدة
  4. حكم عادة مساعدة العريس بالمال أو غيره

له الأول، فهل في هذا شيء من الحرمة، وهل هو نوع من الربا جزاكم الله خيرا؟ (١)

ج: لا حرج في ذلك، ولو كان عادة لهم، لا حرج والحمد لله، من باب المساعدة والتعاون على الخير، وهذه عادة بين الناس، مساعدة العريس بالمال، وبغير المال من الأشياء الأخرى، كل هذا تختلف فيه عادات الناس، هذا يدفع دراهم، وهذا يدفع أشياء أخرى، فالمقصود أن هذه العادات لا حرج فيها في التعاون على الخير، والبر والتقوى، ولا بأس إن شاء الله.

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 21، ص 68 (SanadKitab #107, hlm. urut 13786)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.