Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 21, halaman 98

  1. المجلد الحادي والعشرون
  2. كتاب النكاح (القسم الثاني)
  3. أحكام الأنكحة الفاسدة
  4. بيان ما يلزم تجاه عادة استعمال العريس للحناء

س: هذا السائل من السودان يقول في سؤاله: من عادة الزواج لدينا، أن الرجل يضع الحناء على يديه ورجليه يوم الزواج، ما رأي الإسلام في ذلك؟ (١)

ج: إذا كان هذه عادة بين الجميع، ما يكون فيها تشبه بالنساء، يفعلها الرجال، وليس هذا خاصا بالنساء فلا بأس، لكن إذا توقف الرجال، وتركوه للنساء يكون أحوط وأحسن، كما في البلدان الأخرى، فإذا كان في السودان الرجال يفعلون هذا ومشوا عليه، ولا يعتبر تشبها، وقد صارت عادة لهم، لم يكن فيه تشبه، صار هذا من العادة المشتركة.

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 21، ص 98 (SanadKitab #107, hlm. urut 13838)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.