Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 21, halaman 104

  1. المجلد الحادي والعشرون
  2. كتاب النكاح (القسم الثاني)
  3. أحكام الأنكحة الفاسدة
  4. حكم تقليد الغرب في عادات الأفراح

٦٢ - حكم تقليد الغرب في عادات الأفراح

س: لقد عرفت أن المرأة المسلمة يجب عليها ألا تقلد الغرب؛ لأنهم نصارى أو يهود، والسؤال: هل إذا لبست المرأة المسلمة الثوب الأبيض، في ليلة زفافها يكون داخلاً في الحرمة، حتى ولو كان ذلك أصبح عرفا؟ (١)

ج: لا شك أن التشبه بأعداء الله من الكفرة أمر لا يجوز، سواء كانوا يهودا أو نصارى أو وثنيين أو شيوعيين أو غيرهم، من أنواع الكفرة، لقول النبي ﷺ: «من تشبه بقوم فهو منهم» (٢) وأدلة أخرى جاءت تحذر من التشبه بأعداء الله، وهو يعم الرجال والنساء، وجاءت أحاديث صحيحة تدل على تحريم تشبه النساء بالرجال، والرجال بالنساء، فلا يجوز للمرأة أن تلبس لبسة تشبه لبسة الرجل، ولا يجوز للرجل أن يلبس لبسة تشبه لبسة المرأة،

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 21، ص 104 (SanadKitab #107, hlm. urut 13847)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.