يقول: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ فإذا كانت المرأة من بيئة تُخْدم، ولم يكن من عادتهم أنهم يخدمون البيت فإن الزوج يأتي لها بخادمة، إن لم تسمح بأن تخدم بيته أما إن سمحت، فالحمد لله، وأما الأصل فالأصل أنها تخدم زوجها، في كل شيء، مما ذكرته السائلة، من كنس البيت، وطبخ الطعام، وتغسيل الثياب، وكيها، ونحو ذلك، وهذا هو العرف السائد في عهد النبي ﷺ وعهد من بعده، لكن إذا وجدت بيئة وأسرة لها عرف آخر في بلادهم، واشتهر ذلك بينهم وعرف بينهم وعرفه الزوج، فإنه يعمل بعرفهم؛ لأنه كالمشروط، الشيء الذي استمر عليه العرف، والزوج يعرفه، كالمشروط إلا أن تسمح الزوجة بترك هذا الشيء، وأن تخدمه، وأن تترك ما عليه عرف أسرتها وبلادها، فهي بهذا قد فعلت معروفا، ولا حرج المقصود أنها تعامل بمقتضى العرف في بلادها وأسرتها وإلا فالأصل أن تخدم زوجها، هذا هو الأصل، في حاجات البيت وحاجات الثياب ونحو ذلك.
Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز
Baca Juz 21, halaman 113
Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 21، ص 113 (SanadKitab #107, hlm. urut 13862)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.