Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 21, halaman 124

  1. المجلد الحادي والعشرون
  2. كتاب النكاح (القسم الثاني)
  3. أحكام الأنكحة الفاسدة
  4. حكم قول يا عمة يا خالة لأم الزوج

٧١ - حكم قول: يا عمة، يا خالة، لأم الزوج

س: تقول السائلة: تزوجت وأنا صغيرة في السن، ولم أستطع أن أقول لأم زوجي عمة أو خالة، وعندما كبرت لم أستطع قولها أيضا؛ لعدم تعودي على ذلك من البداية، وسؤالي يا سماحة الشيخ هل تلقيب أم الزوج بذلك، يعتبر حقا من حقوقها، وبذلك أكون آثمة بعدم قولي ذلك، مع احترامي الشديد لها وحسن المعاملة؟ (١)

ج: ليس هذا بواجب، إنها عرف، عادة، القول لأم الزوج خالة أو عمة، هذه عادة ولأب الزوج: عم أو خال، عادة، ليس بلازم، فإذا

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 21، ص 124 (SanadKitab #107, hlm. urut 13882)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.