Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 21, halaman 137

  1. المجلد الحادي والعشرون
  2. كتاب النكاح (القسم الثاني)
  3. أحكام الأنكحة الفاسدة
  4. حكم جماع المرأة في نفاسها أو حيضها

الأربعون، فإن النفاس قد انتهى، فعلى المرأة أن تغتسل، وعليها أن تصلي وتصوم إذا كان في رمضان، وتحل لزوجها، ولو كان الدم جاريا؛ لأنه والحال ما ذكر يكون دم فساد، لا يعتبر، وإذا جامع الرجل امرأته في الحيض، أو في النفاس، فقد أساء وأثم، وأتى كبيرة من الكبائر، فالواجب عليه أن يتقي الله، وأن يتوب إليه- ﷾، عما فعل، والتوبة تَجُبُّ ما قبلها، وعليه مع ذلك في أصح قولي العلماء الكفارة، وهي نصف دينار أو دينار، إذا أتى زوجته في الحيض، ومثله النفاس، عليه كفارة مع التوبة إلى الله، والندم والإقلاع، والعزم الصادق ألا يعود في ذلك، وعليه الكفارة، وهي دينار أو نصف دينار، من الذهب أو قيمته من الفضة، ومقدار نصف الدينار من الجنيه السعودي اليوم، سهمان من سبعة؛ لأن الجنيه السعودي اليوم ديناران إلا ربعا، يعني مثقالين إلا ربعا، فنصف الدينار منه سهمان، من سبعة والدينار أربعة من سبعة، فعليه أن يكفر بذلك، إذا أتى زوجته وهي حائض أو نفساء، ينظر في صرف الجنيه السعودي، فإذا عرفه عند الصرافين، يخرج مقدار سهمين من سبعة من الجنيه، من صرف جنيه ويتصدق به على بعض الفقراء، أو أربعة من سبعة مقدار الدينار، ويتصدق به على الفقراء توبة إلى الله ﷿، وكفارة لما أتى من الوطء في الحيض، أو النفاس وقت

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 21، ص 137 (SanadKitab #107, hlm. urut 13904)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.