Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 21, halaman 139

  1. المجلد الحادي والعشرون
  2. كتاب النكاح (القسم الثاني)
  3. أحكام الأنكحة الفاسدة
  4. حكم وطء المرأة في دبرها

الإمام مالك بالآيتين الكريمتين أرجو بيان حكم الدين بذلك في قول الإمام مالك، وابن عمر وزيد بن أسلم ونافع والسلام عليكم (١)

ج: هذه المسألة مما قامت الأدلة الصحيحة عن رسول الله ﵊ بالدلالة على تحريمها، وهي مسألة الوطء في الدبر، هذه هي اللوطية المعروفة، ويقال لها اللوطية الصغرى، فهي محرمة ومنكر ومن الكبائر، وقد جاءت الأحاديث عن رسول الله ﷺ تحذر من ذلك وتبين أن وطء الدبر من الزوجة أمر محرم ومنكر، وبه قال عامة أهل العلم وجمهورهم، للأحاديث الواردة في ذلك، منها قوله ﵊: «لا ينظر الله إلى رجل أتى امرأة في دبرها» (٢) رواه الترمذي والنسائي بإسناد صحيح وأحمد –رحمة الله عليه- ومنها قوله ﵊: «إن الله لا يستحي من الحق، لا تأتوا النساء في أدبارهن» (٣) وفي لفظ:

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 21، ص 139 (SanadKitab #107, hlm. urut 13907)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.