الإمام مالك بالآيتين الكريمتين أرجو بيان حكم الدين بذلك في قول الإمام مالك، وابن عمر وزيد بن أسلم ونافع والسلام عليكم (١)
ج: هذه المسألة مما قامت الأدلة الصحيحة عن رسول الله ﵊ بالدلالة على تحريمها، وهي مسألة الوطء في الدبر، هذه هي اللوطية المعروفة، ويقال لها اللوطية الصغرى، فهي محرمة ومنكر ومن الكبائر، وقد جاءت الأحاديث عن رسول الله ﷺ تحذر من ذلك وتبين أن وطء الدبر من الزوجة أمر محرم ومنكر، وبه قال عامة أهل العلم وجمهورهم، للأحاديث الواردة في ذلك، منها قوله ﵊: «لا ينظر الله إلى رجل أتى امرأة في دبرها» (٢) رواه الترمذي والنسائي بإسناد صحيح وأحمد –رحمة الله عليه- ومنها قوله ﵊: «إن الله لا يستحي من الحق، لا تأتوا النساء في أدبارهن» (٣) وفي لفظ: