Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 21, halaman 203

  1. المجلد الحادي والعشرون
  2. كتاب النكاح (القسم الثاني)
  3. أحكام الأنكحة الفاسدة
  4. حكم إبقاء العلاقة بين الزوجين بعد لعن أحدهما الآخر

١٠٥ - حكم إبقاء العلاقة بين الزوجين بعد لعن أحدهما الآخر

س: امرأة لعنت زوجها بسبب شجار بينهما، حيث يوجد لديها نوع من الحمق، فهل تحرم على زوجها أم لا؟ (١)

ج: لعنها له لا يحرمها عليه، إذا لعن أحدهما الآخر فقد أخطأ وأساء وظلم، فعليه التوبة إلى الله ﷾، واستسماح صاحبه: الزوج يستسمح زوجته إذا لعنها، والزوجة تستسمحه وتتوب إلى الله مما فعلت والزوجية باقية، لا يفسد النكاح بذلك، فاللعن لا يبطل النكاح ولا يفسده، ولا يكون طلاقا له، سواء كان اللعن منه لها، أو منها له، إلا أنه منكر ولا يجوز، وكبيرة من الكبائر، جاء في الحديث الصحيح عن الرسول عليه الصلاة

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 21، ص 203 (SanadKitab #107, hlm. urut 14007)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.