Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 21, halaman 210

  1. المجلد الحادي والعشرون
  2. كتاب النكاح (القسم الثاني)
  3. أحكام الأنكحة الفاسدة
  4. حكم شك الزوج بزوجته

س: يقول السائل: أنا تزوجت بفتاة أجهلها، وأعرف عمها وأخاها، وبعد مضي وقت طويل لم يأتني أولاد، وذهبت بها إلى المستشفى، وكان عندها مرض الالتهاب، وشفيت ولم يأت أولاد، فكشفت على نفسي، وطلعت النتيجة أن الحيوانات المنوية قليلة، وغير كافية للإنجاب، ثم سافرت، ولما عدت وجدت زوجتي في الشهر الرابع، وأنا أشك في هذا الحمل، وأريد التخلص من زوجتي بستر، ولكني متحير ماذا أفعل، أرجو الإفادة وفقكم الله؟ (١)

ج: الذي يظهر أن هذا يلحق الولد بك وأن الحمل منك، وأن تقرير الأطباء لا ينبغي أن يعول عليه في هذا، بل قد تكون حملت مما حصل منه من المني، وإن كان ضعيفا، فقد جاء في الحديث: «ليس من كل مني يخلق الإنسان» (٢) بل من بعضه، فالحاصل أنه

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 21، ص 210 (SanadKitab #107, hlm. urut 14019)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.