Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 21, halaman 263

  1. المجلد الحادي والعشرون
  2. كتاب النكاح (القسم الثاني)
  3. أحكام الأنكحة الفاسدة
  4. حكم معاشرة الزوج لزوجته وهو يشك بها

١٢٥ - حكم معاشرة الزوج لزوجته وهو يشك بها

س: تقول السائلة: إنني امرأة مستقيمة، ومتمسكة بشرع الله ولله الحمد، ويوجد بالقرب منا جار، يمر بعد أذان صلاة العشاء، وهو متوضئ ويذهب إلى المسجد، وزوجي يبقى بدقائق قليلة، وإن زوجي قد وسوس له الشيطان وهو يشك بي وبجاري، وإنني بريئة، وإنني راجية الجزاء من الله، لكن سمعت كلام بعض الناس، أن المرأة تحرم على زوجها إذا شك فيها، هل هذا صحيح؟ (١)

ج: إذا شك الرجل في زوجته، واتهمها بأنها تأتي الفاحشة، أو أن لها صاحبا، هذا الشك لا يحرمها عليه، بل هذا من الشيطان، والواجب عليه الحذر من وساوس الشيطان، ومن التهم بغير حق ليس له أن يتهم زوجته والإضرار بغير حق، وهذه التهمة وهذا

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 21، ص 263 (SanadKitab #107, hlm. urut 14098)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.