Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 21, halaman 292

  1. المجلد الحادي والعشرون
  2. كتاب النكاح (القسم الثاني)
  3. أحكام الأنكحة الفاسدة
  4. حكم إعطاء الزوجة ولدها من مال زوجها بدون إذنه

فهل يجوز لها شرعا أن تعطيه وأنا غير راض عن ذلك؟ (١)

ج: ليس لها أن تعطيه شيئا إلا بإذنك، والواجب عليك في مثل هذه الأمور تحري أسباب الوئام، وعدم الشدة في الأمور، ونصيحتها كثيرا ووصيتها بالاعتدال، وعدم الإسراف حتى تعيشا إن شاء الله في خير، أما هي فليس لها أن تعطيه إلا بإذنك والواجب عليها السمع والطاعة لك بالمعروف، وعليها أيضا أن تتقي الله في أولادك، وتحسن عشرتهم مساعدة لك في ذلك على تربيتهم التربية الصالحة والإحسان إليهم، وأنت أيضا عليك أن تحسن الخلق مع ولدها، وأن تفرح بالشيء الذي ينفعه، حتى تستقيم الحال مع أمه، فلا بد من تعاون بينكما، وتسامح بينكما، أنت وهي، أنت تتسامح عن بعض وهي تتسامح عن بعض الشيء، حتى تعيشا، وحتى يحصل الوئام بينكما، أما إن كان التشديد منك، والتشديد منها، فإن هذا من أسباب الفراق، فلا ينبغي لكما ذلك مهما أمكن، نسأل الله لكما الهداية.

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 21، ص 292 (SanadKitab #107, hlm. urut 14146)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.