Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 21, halaman 344

  1. المجلد الحادي والعشرون
  2. كتاب النكاح (القسم الثاني)
  3. أحكام الأنكحة الفاسدة
  4. توجيه حول كثرة العوانس في البيوت

التعدد، وربما اغتروا بما يقوله النصارى، ومن شابه النصارى في ذلك، وكثير منهم يحبذ أن يكون الزوج باقيا على واحدة، وينددون بالأزواج الذين يعددون، وهذا كله غلط، وكله تشبه بالنصارى، أو تأثر بما قالوه أو قاله من التحق بهم، أو شاركهم في رأيهم، أو اقتدى بهم في أخلاقهم، والشريعة الإسلامية العظيمة، جاءت بالتعدد وكان التعدد قبلنا أكثر، كان عند داود مائة امرأة ﵊ وتزوج سليمان تسعة وتسعين، وفي رواية سبعين، وكان التعدد في شريعة التوراة أكثر، أما في شريعة محمد ﷺ فاقتصر العدد على أربع فأقل للأمة، ما عدا النبي ﷺ فله تسع نساء ﵊، فهذا من رحمة الله جل وعلا أنه جعل العدد أربعا فأقل في هذه الأمة لحكمة بالغة، أما مصالح التعدد فشيء لا يحصى، مصالح التعدد شيء واضح، المصالح كثيرة، للرجال والنساء، النساء يحصل لهن العفة وقضاء الوطر، والإنفاق عليهن، ودخول الزوج عليهن، واحترامهن والدفاع عنهن، وهيبة الرجل إذا حصل عليها، وسلامتها في الأغلب من تعلق غيره بها إلى غير ذلك من المصالح، ثم الإنفاق عليها، ثم

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 21، ص 344 (SanadKitab #107, hlm. urut 14227)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.