Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 21, halaman 345

  1. المجلد الحادي والعشرون
  2. كتاب النكاح (القسم الثاني)
  3. أحكام الأنكحة الفاسدة
  4. حكم الزواج بالثانية من غير علم الأولى

١٤٩ - حكم الزواج بالثانية من غير علم الأولى

س: الأخ. م. م ع. من قطر، الدوحة، يقول: هل يجوز للرجل أن يتزوج بامرأتين بدون علم إحداهما، مع إيهامه الثانية أنه غير متزوج؟ (١)

ج: هذا فيه تفصيل، يجوز أن يتزوج ثانية وثالثة من دون علم السابقات، لا بأس بذلك، إذا كان مثلا سافر إلى بلد من البلدان وتزوج فيها، ويأتي إليها وقت سفره إلى هناك، لا بأس بذلك، أما في البلد الواحد فلا بد من العلم، حتى يقسم بينهما وحتى يعدل بينهما، وليس له أن يوهمها من الخداع، فلا بد أن يعلمها أن له زوجة إذا

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 21، ص 345 (SanadKitab #107, hlm. urut 14229)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.