يضرها، لها أسباب معقولة هو معذور، أما أن يمنعها من الولد بغير أسباب ويأذن للأخرى، هذا فيه نوع من الجور، فالواجب أن يسمح لهما جميعا، ولا يجوز لهما منع الحمل كلاهما؛ لأنه لا يجوز له ولا لها بل يجب عليهما أن يجتهدا في أسباب الحمل؛ لأن الرسول ﷺ أمر بزواج الولود الودود، قال: «إني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة» (١) فالمطلوب تكثير النسل، يشرع للزوج والزوجة أن يجتهدا في تكثير النسل، ولعل الله ينفعهما بذلك، فإن من النعمة العظيمة أن يرزقا ذرية طيبة، فلا وجه للمنع ولا وجه للاتفاق على المنع أيضا، إلا لعلة شرعية؛ لأسباب شرعية تقتضي المنع المؤقت، كأن تكون مريضة، يضرها الحمل وكأن يكون معها رضيع يضره الحمل، أو يضرها هي أيضا الحمل. المقصود إذا كان لأسباب شرعية فلا بأس، أما منع هذه دون سبب شرعي، أو هذه بدون سبب شرعي، أو منعهما بدون سبب شرعي كل هذا لا يجوز.
Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز
Baca Juz 21, halaman 353
Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 21، ص 353 (SanadKitab #107, hlm. urut 14242)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.