Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 21, halaman 361

  1. المجلد الحادي والعشرون
  2. كتاب النكاح (القسم الثاني)
  3. أحكام الأنكحة الفاسدة
  4. بيان كيفية العدل بين الزوجات

ج: الواجب على الزوج أن يعدل بين الزوجتين، أو الثلاث أو الأربع، هذا الواجب عليه، لكن إذا خص إحداهن بشيء برضى الباقيات، فلا بأس، إذا رضين، ولكن العدل بينهن واجب في قسمه، في ليله ونهاره، فالواجب عليه أن يعدل، وفي النفقة كذلك، إلا إذا كان إحداهن عندها أولاد، كل ينفق عليه بقدر ما عنده من الأولاد، فإن العدل أمر لازم، يقول النبي ﷺ لما أخبر عن حاله من نسائه كان يقسم فيعدل، ويقول: «اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك» (١) ويقول ﷺ: «من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما، جاء يوم القيامة وشقه مائل» (٢) فالواجب العدل والتحري في قسمه، وفي غير ذلك، إلا ما يتعلق بالقلوب، فهذا إلى الله، كونه يجامع هذه أكثر، أو يحصل له أنس مع هذه أكثر، هذا يتعلق بالقلوب، ما له فيه قدرة، لكن في القسم والنفقة، هذا يجب عليه أن يعدل، أما في الحب والجماع، فلا يجب فيه العدل، على حسب ما يتيسر من شهوته وإذا

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 21، ص 361 (SanadKitab #107, hlm. urut 14256)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.