Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 21, halaman 366

  1. المجلد الحادي والعشرون
  2. كتاب النكاح (القسم الثاني)
  3. أحكام الأنكحة الفاسدة
  4. حكم إقدام المرأة على الانتحار في حال تزوج زوجها عليها

والحكمة من تعدد الزوجات؟ (١)

ج: لا يجوز لها قتل نفسها، هذا منكر وجهل منها وله أن يتزوج ثانية وثالثة ورابعة، والله سبحانه يقول: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ﴾ والشارع يريد من الأمة أن تجتهد في عفة الفروج وكثرة النسل حتى تكثر الأمة التي تعبد الله وتطيعه، فالتي لا تنجب قد أصابها عيب كبير والأمر إلى الله، والله حكيم عليم، عليها أن تحتسب وتصبر، تسأل ربها العافية وتسأل ربها أن يرزقها الذرية، وتعالج، لا بأس، ولكن زوجها لا بأس أن يتزوج، يطلب الذرية، وإذا قتلت نفسها فإلى النار، متوعدة بالنار ولا يلزم زوجها أن يطيعها فيتزوج ولو قتلت نفسها، الإثم عليها، والشر عليها، وقاتل نفسه توعده الله بالنار.

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 21، ص 366 (SanadKitab #107, hlm. urut 14264)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.