١٦١ - حكم بقاء الزوجة مع زوج لا ينفق عليها
س: يقول السائل: أبي تزوج بامرأة غير أمي وذلك منذ عشر سنوات، وهو الآن لا يراها ولا ينفق عليها ولا علينا فما الواجب علينا تجاهه، وبماذا تنصحوننا مأجورين؟ (١)
ج: إذا كانت راضية سامحة لا شيء عليه، إذا سمحت أمك، أنها تبقى في عصمته ولا ينفق عليها ولا يراها فلا بأس، الرسول ﷺ أراد أن يطلق سودة فقالت: يا رسول الله، أبقني في حبالك وحقي ساقط ويومي لعائشة، فوافق النبي ﷺ وبقيت في حباله ولا يأتيها ولا ينظر إليها ولا ينفق عليها، فإذا سمحت أمك ورضيت عنه فلا حرج، أما إذا قالت: لا أرضى، إما أنفق وإما طلق، يلزمه الطلاق، يلزمه أن يطلق طلقة واحدة، أما إذا كانت راضية تقول: لا، أنا صابرة، وأبقى عند عيالي وأنت مسامح ولا تجيئني ولا تنفق علي فلا حرج والحمد لله، لكن إذا قالت: لا،