Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 21, halaman 372

  1. المجلد الحادي والعشرون
  2. كتاب النكاح (القسم الثاني)
  3. أحكام الأنكحة الفاسدة
  4. حكم بقاء الزوجة مع زوج لا ينفق عليها

الإجابة يا سماحة الشيخ (١)؟

ج: لا شك أنه أخطأ؛ لأن الواجب عليه العدل إلا إذا كان بلغها، إن كان جائزا لك وإلا طلقت، هذا اعتذار إليها، أما كونه يقسم للثلاث ويتساهل في حق الوالدة ولا يأتي إلا في آخر الليل أو يضيعها هذا منكر، لا يجوز، هذا ظلم بل واجب عليه إما يعدل أو يطلق، إلا إذا رضيت وقالت: أنا سامحة ولو ما جئت، إن جئت فلا بأس وإن ما جئت فلا بأس، فلا بأس إذا سمحت، سودة أم المؤمنين بنت زمعة ﵂، أراد النبي طلاقها، قالت: يا رسول الله دعني في حبالك وأنا سامحة عن حقي لعائشة فأقرها في حباله، بقيت هي زوجة له ولم يطلقها برضاها، فإذا سمحت والدتك فلا بأس، وإلا فلها طلب الطلاق، إما يعدل وإما يطلق، والإثم عليه إذا كانت لم تسمح.

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 21، ص 372 (SanadKitab #107, hlm. urut 14274)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.