Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 21, halaman 374

  1. المجلد الحادي والعشرون
  2. كتاب النكاح (القسم الثاني)
  3. أحكام الأنكحة الفاسدة
  4. بيان ما يكون به العدل بين الأولاد

١٦٣ - بيان ما يكون به العدل بين الأولاد

س: كيف يكون العدل بين الأولاد وخاصة أنني متزوج من زوجتين؟ (١)

ج: كل جماعة يعطون حقوقهم، العدل فيهم أن تعطيهم حقوقهم الاثنان لهم شيء، والثلاثة لهم شيء، والأربعة لهم شيء، فإذا كان أولاد الزوجة اثنين والزوجة الأخرى ثلاثة أو أربعة، كل يعطى حقه وهكذا الزوجة الثالثة والرابعة تعطيهم النفقة اللازمة، أما العطايا التي من غير النفقة فلا بد من العدل فيها، تعطيهم شيئا زيادة من النفقة لا بد من العدل، يقول النبي ﷺ: «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم» (٢) أما النفقة فعلى حسب الحاجة الأولاد الكثير لهم النفقة، والقليل لهم نفقة، الصغير له نفقة والكبير له نفقة، يختلفون في كسوتهم وغير ذلك.

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 21، ص 374 (SanadKitab #107, hlm. urut 14278)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.