Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 21, halaman 404

  1. المجلد الحادي والعشرون
  2. كتاب النكاح (القسم الثاني)
  3. أحكام الأنكحة الفاسدة
  4. حكم اتفاق الزوجين على الانتهاء من الإنجاب

س: هل يجوز استعمال الحبوب المانعة للحمل، إذا كان أخذها بموافقة الزوج، وليس القصد من أخذها مخافة الفقر، أو قلة الرزق؛ لأن الرزق على الله ﷾، ولكن لتنظيم النسل وليس لتحديده؟ (١)

ج: لا حرج في ذلك إذا كان برضاء الزوج، عند الحاجة إلى ذلك: كثرة الأولاد، أو لكونها تتألم كثيرا، أو لأسباب معقولة تضر المرأة، فلا بأس بتنظيمه بالحبوب، حتى لا يضرها الحمل، وحتى لا يضرها في التربية أيضا.

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 21، ص 404 (SanadKitab #107, hlm. urut 14334)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.