Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 21, halaman 412

  1. المجلد الحادي والعشرون
  2. كتاب النكاح (القسم الثاني)
  3. أحكام الأنكحة الفاسدة
  4. حكم استخدام المرأة مانع الحمل دون علم زوجها

ج: لا يجوز تعاطي ما يمنع الحمل؛ من أجل خوف قلة المعيشة، فالله هو الرزاق ﷾، وهذا يشبه أحوال الجاهلية، الذين كانوا يقتلون الأولاد، خشية الفقر بل يجب حسن الظن بالله، والاعتماد عليه ﷾، فهو الرزاق العظيم جل وعلا، وهو القائل ﷾: ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الأَرْضِ إِلا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا﴾ فالواجب حسن الظن بالله، من الزوج والزوجة، وألا يتعاطوا منع الحمل، أما إذا كان منع الحمل لأمر آخر، لمرض الأم أو لكونه يضر بصحتها، أو برحمها أو يخشى عليها منه، أو لأن الأولاد تكاثروا بأن تحمل هذا على هذا، من دون فاصل، فأرادت تعاطي المانع، لمدة يسيرة، كسنة أو سنتين، حتى لا يشق عليها تربية الأولاد، وحتى لا تعجز عن ذلك، فلا بأس لمصلحة الأولاد، لا لسوء الظن بالله ﷾، أو لمضرتها هي، وعجزها هي، أما ما يتعلق بالرزق فالرزاق هو الله، سواء كنت مريضا أو صحيحا، فالله هو الذي يرزقهم ﷾، وبيده تصريف الأمور جل وعلا، فعليك حسن الظن بالله، وعليك الثقة بالله، والله هو الرزاق سبحانه

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 21، ص 412 (SanadKitab #107, hlm. urut 14350)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.