Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 21, halaman 422

  1. المجلد الحادي والعشرون
  2. كتاب النكاح (القسم الثاني)
  3. أحكام الأنكحة الفاسدة
  4. حكم التوقف عن الحمل بسبب ولادة أطفال معاقين

١٨٣ - حكم التوقف عن الحمل بسبب ولادة أطفال معاقين

س: إذا كانت المرأة سماحة الشيخ لا تلد إلا مواليد مصابين بعاهات معينة، هل لها أن توقف الإنجاب؟ (١)

ج: لا يظهر لنا؛ لأن الله جل وعلا قدير على كل شيء، قد يعطيها أولادا سالمين، ولكن لا مانع من العلاج، تتصل بالأطباء المختصين، وقد يكون مرضا في الرحم تعطى علاجا له، ولكن لا يجوز لها الامتناع، وإن كانت المرأة المذكورة، إنما تعاطت الحبوب من أجل هذا، فعليها الاستغفار أيضا، وإن كان أنها امتنعت من ذلك خشية أن يكون هناك شلل أو كذا، ينبغي لها التوبة من ذلك؛ لأن الأمر لا يستمر بل قد يقع، هذا سليم، وهذا

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 21، ص 422 (SanadKitab #107, hlm. urut 14369)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.