Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 21, halaman 430

  1. المجلد الحادي والعشرون
  2. كتاب النكاح (القسم الثاني)
  3. أحكام الأنكحة الفاسدة
  4. حكم إسقاط الجنين خوفا من التشوه

١٨٦ - حكم إسقاط الجنين خوفا من التشوه

س: تقول السائلة: حملت وأثناء فترة الحمل تناولت دواء لم أعلم أنه مضر ولا يجوز تناوله للحامل، وقد ظهر وتبين أنه قد سبب تشوها للجنين، وعندما راجعنا الطبيب قال لنا ولزوجي إنه من الأفضل إسقاط الجنين؛ لأنه لا يضمن في حين استمرار الحمل، وبناء على كلام الدكتور أسقطت الجنين وكان عمره شهرا وعشرا، فما هو الحكم الشرعي الإسلامي في هذه الحالة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. (١)

ج: إسقاط الجنين فيه تفصيل، فإذا كان في الأربعين الأولى فالأمر فيه أوسع، ولا ينبغي إسقاطه لكن إذا اقتضت المصلحة الشرعية إسقاطه لمضرة على الأم، أو لهذا السبب الذي قرره

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 21، ص 430 (SanadKitab #107, hlm. urut 14384)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.