Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 21, halaman 444

  1. المجلد الحادي والعشرون
  2. كتاب النكاح (القسم الثاني)
  3. أحكام الأنكحة الفاسدة
  4. حكم رد الزوجة الناشز مهرها إلى زوجها

الزوجة الناشز، في كل ما تطلبه، من أغنام ولباس وأواني أكل، وطبخ وغطاء وأثاث؟ (١)

ج: الناشر لا حق لها في مهرها، إذا كانت ناشزة بغير حق، ظالمة؛ ولهذا لما نشزت امرأة ثابت بن قيس، على زوجها ثابت قال لها النبي ﷺ: «أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم، فقال لزوجها: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة» (٢)؛ لأنها نشزت عليه بغضا له فقط، ولم يتعد عليها، ولم يظلمها إنما هي مبغضة، فأمرها النبي ﷺ، أن ترد عليه مهره، فالناشز بغير حق، عليها أن ترد المهر كله، فيطلقها الزوج؛ لأن هذا خير له من وجودها معه، وهي تبغضه، فإذا ردت عليه ماله، يؤمر بطلاقها، ولا حق لها في مهرها، سواء كان مهرها نقودا، أو بيتا، أو أرضا، أو أمتعة، عليها أن ترد عليه مهره، إلا إذا سمح بالبعض، ورضي بالنصف أو بالربع فلا بأس، أما إذا أبى إلا المهر كله، فإنها تعطيه مهرها كله، إذا لم يظلمها، إنما هي مبغضة له، أما إذا ظلمها فهذا

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 21، ص 444 (SanadKitab #107, hlm. urut 14406)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.