١٩٤ - حكم التشاؤم من الزوجة
س: يقول السائل: ما حكم التشاؤم من الزوجة؟ (١)
ج: ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: «الشؤم في ثلاث: في المرأة والبيت والدابة» (٢) وفي لفظ آخر: «إن كان الشؤم ففي ثلاث ثم ذكرها ... » (٣) فإذا رأى من الزوجة ما يضره، وكثر ذلك أو من دابته، كفرسه أو ناقته أو حماره أو نحو ذلك، ما يؤذيه وكثر ذلك وخرج عن العادة، أو في منزله الذي نزل فيه، رأى فيه ما يضره ويؤذيه، واستمر ذلك فلا مانع من الانتقال من المنزل، ومن فراق الدابة، ومن فراق الزوجة، لقوله ﷺ: «الشؤم في ثلاث: في المرأة والبيت والدابة» (٤) وفي لفظ (الفرس)، والفرس من الدواب فلا حرج في ذلك، ولا بأس أن يطلق المرأة التي حصل