Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 21, halaman 445

  1. المجلد الحادي والعشرون
  2. كتاب النكاح (القسم الثاني)
  3. أحكام الأنكحة الفاسدة
  4. حكم التشاؤم من الزوجة

١٩٤ - حكم التشاؤم من الزوجة

س: يقول السائل: ما حكم التشاؤم من الزوجة؟ (١)

ج: ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: «الشؤم في ثلاث: في المرأة والبيت والدابة» (٢) وفي لفظ آخر: «إن كان الشؤم ففي ثلاث ثم ذكرها ... » (٣) فإذا رأى من الزوجة ما يضره، وكثر ذلك أو من دابته، كفرسه أو ناقته أو حماره أو نحو ذلك، ما يؤذيه وكثر ذلك وخرج عن العادة، أو في منزله الذي نزل فيه، رأى فيه ما يضره ويؤذيه، واستمر ذلك فلا مانع من الانتقال من المنزل، ومن فراق الدابة، ومن فراق الزوجة، لقوله ﷺ: «الشؤم في ثلاث: في المرأة والبيت والدابة» (٤) وفي لفظ (الفرس)، والفرس من الدواب فلا حرج في ذلك، ولا بأس أن يطلق المرأة التي حصل

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 21، ص 445 (SanadKitab #107, hlm. urut 14408)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.