Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 21, halaman 461

  1. المجلد الحادي والعشرون
  2. كتاب النكاح (القسم الثاني)
  3. أحكام الأنكحة الفاسدة
  4. حكم رفض الزوجة معاشرة زوجها المشلول

٢٠٢ - حكم رفض الزوجة معاشرة زوجها المشلول

س: رجل مريض بشلل نصفي، وتأتيه الصرعة مرة واحدة في كل شهر، وله رغبة في معاشرة وجماع زوجته، ولكن زوجته ترفض ذلك، وتقول: إذا أنا أنجبت أولادا معك، فإنني كالتي زنت، ما حكم الشريعة في تلك الزوجة وفقكم الله؟ (١)

ج: الواجب عليها أن تمكنه من نفسها؛ لأنها زوجته، فإن كانت كرهته من أجل الصرع، فترفع أمرها إلى الحاكم، وما دامت في عصمته وزوجته، فله الحق أن يجامعها، ويتصل بها، وعليها الحق أن تمكنه من نفسها، أما إذا كانت لما أصابه الصرع كرهته، وأحبت الفراق فهذا يرجع إلى المحكمة، لكن إذا كانت قد رضيت واستقرت معه، والصرع معه فإنه يلزمها أن تمكنه من نفسها، حتى

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 21، ص 461 (SanadKitab #107, hlm. urut 14433)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.