Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 21, halaman 468

  1. المجلد الحادي والعشرون
  2. كتاب النكاح (القسم الثاني)
  3. أحكام الأنكحة الفاسدة
  4. حكم النفقة على الزوجة إذا سافرت بغير رضا زوجها

لتقضي فترة الحمل، فرفضت ذلك وقلت لها: إنني مستعد بخدمتك، بكافة ما أملك ولكنها رفضت إلا العودة إلى أهلها، وكانت تقول: إذا أردت أن تطلقني فطلقني، وإذا أردت ألا ترسل لي فلوسا فلا ترسل، وسأعود على حسابي الخاص، واستعملت معها كل محاولاتي الخاصة، ولكنها أصرت على ذلك، وفي النهاية حجزت لها وسافرت إلى أهلها، هل تعتبر هذه الزوجة ناشزا؟ وهل يحق لها النفقة، نظرا لأنها حامل لأنني غير راض عن سفرها؟ وهل إذا طلقتها أكون قد ظلمتها؟ وما هي حقوقها إذا طلقتها التي تجب لها علي؟ (١)

ج: هذه المرأة إذا كان الواقع كما ذكره السائل، تعتبر ناشزا وليس لها نفقة، كونها إنما سافرت عن غير رضاك، وعن غير اختيارك بل بأسباب إلحاحها وإيذائها لك، كما ذكرت في السؤال وليس لها نفقة، بعض أهل العلم يرى أن لها نفقة، من جهة الحمل ولكن الصواب أنها ما دامت بهذه الحال، فلا نفقة لها حتى ولو كانت حاملا، وليس في طلاقها بأس، ولكن نوصيك بعدم الطلاق ولا

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 21، ص 468 (SanadKitab #107, hlm. urut 14445)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.