٢١١ - حكم الخلع بأكثر من المهر
س: هل يجوز أخذ الزيادة في الخلع، على ما أعطاها من الصداق، وما الدليل على ما تجيبون به؟ جزاكم الله خيرا. (١)
ج: الأفضل ألا يأخذ زيادة، هذا هو الأفضل؛ لأن الرسول ﷺ، قال لامرأة ثابت بن قيس: «تدفعين له الحديقة –التي أصدقها إياها-، قالت: نعم قال: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة» (٢) وجاء في بعض الروايات «ولا تزد» (٣) لكن في إسنادها نظر، وقال قوم من أهل العلم: إنه يجوز الزيادة؛ لعموم قوله تعالى: ﴿فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾، فنفى الجناح فيما افتدت به، فيعم مهرها