Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 21, halaman 473

  1. المجلد الحادي والعشرون
  2. كتاب النكاح (القسم الثاني)
  3. أحكام الأنكحة الفاسدة
  4. حكم الخلع بأكثر من المهر

٢١١ - حكم الخلع بأكثر من المهر

س: هل يجوز أخذ الزيادة في الخلع، على ما أعطاها من الصداق، وما الدليل على ما تجيبون به؟ جزاكم الله خيرا. (١)

ج: الأفضل ألا يأخذ زيادة، هذا هو الأفضل؛ لأن الرسول ﷺ، قال لامرأة ثابت بن قيس: «تدفعين له الحديقة –التي أصدقها إياها-، قالت: نعم قال: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة» (٢) وجاء في بعض الروايات «ولا تزد» (٣) لكن في إسنادها نظر، وقال قوم من أهل العلم: إنه يجوز الزيادة؛ لعموم قوله تعالى: ﴿فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾، فنفى الجناح فيما افتدت به، فيعم مهرها

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 21، ص 473 (SanadKitab #107, hlm. urut 14454)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.