Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 22, halaman 10

  1. المجلد الثاني والعشرون
  2. كتاب الطلاق
  3. باب الطلاق السني والطلاق البدعي

والطلاق بالثلاث لا يجوز، الطلاق ثنتين بالجميع مكروه، السّني أن يطلق طلقة واحدة، هذا هو السني، حال كونها حاملاً، أو في طهر ليس فيه جماع، أمّا كونه يطلقها في الحيض أو في النفاس أو في طهر جامعها فيه، وهي ليست حاملاً، ولا آيسة، هذا لا يجوز؛ لأن الرسول ﷺ نهى عن هذا في حديث ابن عمر، وأمر الله جل وعلا أن يُطلقوا للعدة، قال ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾.

وطلاق العدة أن يكن طاهرات من غير جماع، هذا عدة، أمّا إذا كن حمّلاً، إذا كانت المرأة حاملاً، فلا بأس، أو آيسة، قد ارتفع عنها، لم يأتها الحيض أو في طهر جامعها فيه، واتضح حملها، فلا بأس.

أما طلاق الحائض فإنه بدعة، لا يجوز، وطلاق النفساء كذلك لا يجوز، واختلف العلماء في وقوعه، فذهب قوم إلى أنه لا يقع إذا علم بذلك، وذهب الجمهور إلى أنه يقع، ولو علم، لكن يأثم.

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 22، ص 10 (SanadKitab #107, hlm. urut 14467)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.