أن يطلقها، بل يمسك حتى تطهر، ثم إن شاء طلق، وإن شاء أمسك، أما كونه يطلّقها وهي حائض أو نفساء فلا؛ لأنّ الرسول ﷺ غضب على ابن عمر لما طلق امرأته وهي حائض، وكذلك إذا طلقها في طهر قد مسّها فيه؛ لأن الرسول ﵊: «قال ثم يطلقها قبل أن يمسها فتلك العدة التي أمر الله أن تطلّق لها النساء» (١) لقوله سبحانه: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾، قال العلماء: معناه طاهرات من غير جماع، هذا تطليق العدّة، يطلقها وهي طاهر لم يمسّها، أو حبلى قد ظهر حملها هذا محل السنة، تطليق المرأة في حالين: إحداهما أن تكون حبلى يعني حاملاً، وطلاقها سنيّ لا بدعيّ، الحالة الثانية أن تكون طاهرًا لم يمسّها الزوج، قد طهرت من حيضها أو نفاسها قبل أن يمسّها، فإن هذا الطلاق سنيّ في هذه الحالة، أما البدعيّ فله ثلاث حالات: تطليق الحائض، هذه واحدة، تطليق النفساء، ثنتين، تطليق المرأة في طهرها بعد المسيس بعدما جامعها، هذا بدعي، لا ينبغي أن يقع، وينبغي للزوج أن يمسك عن الطلاق، في
Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز
Baca Juz 22, halaman 49
Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 22، ص 49 (SanadKitab #107, hlm. urut 14521)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.