٩ - بيان الخلاف في وقوع طلاق الحائض والنفساء وفي الطهر الذي جامع فيه
س: إذا طلق الرجل في هذه الأحوال الثلاثة، هل يقع الطلاق (١)؟
ج: فيه خلاف بين أهل العلم، الجمهور يرونه يقع الطلاق في هذه الثلاث الأحوال، يحرم ويقع، والقول الثاني يحرم ولا يقع، وهو الأرجح، أرجح القولين لأهل العلم أنه يحرم ولا يقع؛ لكونه خلاف الشرع، لأن الرسول ﷺ، لما طلق ابن عمر امرأته وهي حائض، أمره الرسول أن يراجعها، ولم يعتبرها شيئًا، ﵊، فردها عليه، ولم يرها شيئًا، وقال: «إذا طهرت، فليطلق أو ليمسك» (٢) ولم يحسبها النبي