Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 22, halaman 54

  1. المجلد الثاني والعشرون
  2. كتاب الطلاق
  3. باب الطلاق السني والطلاق البدعي
  4. بيان الخلاف في وقوع طلاق الحائض والنفساء وفي الطهر الذي جامع فيه

٩ - بيان الخلاف في وقوع طلاق الحائض والنفساء وفي الطهر الذي جامع فيه

س: إذا طلق الرجل في هذه الأحوال الثلاثة، هل يقع الطلاق (١)؟

ج: فيه خلاف بين أهل العلم، الجمهور يرونه يقع الطلاق في هذه الثلاث الأحوال، يحرم ويقع، والقول الثاني يحرم ولا يقع، وهو الأرجح، أرجح القولين لأهل العلم أنه يحرم ولا يقع؛ لكونه خلاف الشرع، لأن الرسول ﷺ، لما طلق ابن عمر امرأته وهي حائض، أمره الرسول أن يراجعها، ولم يعتبرها شيئًا، ﵊، فردها عليه، ولم يرها شيئًا، وقال: «إذا طهرت، فليطلق أو ليمسك» (٢) ولم يحسبها النبي

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 22، ص 54 (SanadKitab #107, hlm. urut 14529)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.