Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 22, halaman 61

  1. المجلد الثاني والعشرون
  2. كتاب الطلاق
  3. باب الطلاق السني والطلاق البدعي
  4. حكم طلاق الحائض

س: يسأل المستمع ويقول: هل طلاق المرأة الحائض يقع؟ وهل هو بدعة؟ (١)

ج: نعم طلاق الحائض بدعة، ولا يقع إذا اعترف به الزوجان، إذا كان يعلم حين طلّقها أنها حائض، لا يقع على الصحيح؛ لأنّه ثبت عن النبي ﷺ، من حديث ابن عمر أنه أنكر عليه لمّا طلّق، وأمره أن يعيدها، ثم إذا طهرت أمسكها أو طلقها، إذا طهرت، حتى تحيض حيضة أخرى، وخيّره بين أن يطلق أو يمسك، الحاصل أن تطليق الحائض لا يجوز، والصحيح أنه لا يقع أيضًا، هذا هو الصحيح، خلافًا للجمهور، يعني لا بُدَّ أن يكون يعرفه الزوج، أمّا إذا كان طلقها وهو لا يدري أنها حائض، فيقع الطلاق، ولو قالت: إنها حائض، ما يقبل قولها وحدها، لا بد أن يعلم هو أنها حائض، حين الطلاق، يعني يعلم بذلك قبل أن يطلّق، أما كونه يعلم من بعد أن طلق من قولها لا يكفي، إذا طلقها وهو يعلم أنها حائض، فقد أثم، والطلاق لا يقع.

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 22، ص 61 (SanadKitab #107, hlm. urut 14541)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.