Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 22, halaman 75

  1. المجلد الثاني والعشرون
  2. كتاب الطلاق
  3. باب الطلاق السني والطلاق البدعي
  4. حكم الطلاق عن طريق شريط التسجيل

١٣ - حكم الطلاق عن طريق شريط التسجيل

س: رجل متزوج وهو في بلد آخر، غير البلد التي فيها زوجته، ولأمر ما حدث، أراد أن يطلّق زوجته، فبعث إليها شريطًا مُسجلاًّ عليه كلمة: أنت طالق من يوم وصول هذا الشريط إليكِ، وبعد مضي ستة أشهر رجع إلى بلده، فوجد زوجته أمامه في بيته تنتظر عودته، ولم تصدق بطلاقه المسجل على الشريط، وهو بعد ذلك، يريد استرجاعها في الحل، بعد مضي ستة أشهر على إرسال الشريط؟ (١)

ج: ما دام الشريط وصل إليها، فإنه يقع عليها طلقة بذلك، ولا ينفعها اعتقادها عدم صحة ذلك، فإنه يقع بها طلقة، فإن صادفها في العدة حينما وصل، ولم يمض عليها ثلاث حيض، يراجعها من دون

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 22، ص 75 (SanadKitab #107, hlm. urut 14559)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.