Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 22, halaman 143

  1. المجلد الثاني والعشرون
  2. كتاب الطلاق
  3. باب طلاق الغضبان والسكران والمعتوه والمريض والمكره
  4. حكم طلاق الغضبان

عقله، ولو كان معه غضب لم يشتد به، يخرجه عن شعوره وعن ضبط نفسه، وإذا كنت راجعتها قبل أن تضع، فرجعتك صحيحة، أمَّا إن كنت راجعتها بعد الوضع، فالرجعة غير صحيحة؛ لأنها خرجت من العدة بالوضع، إذا كنت طلقتها في الحمل ثم تركتها ولم تراجعها حتى وضعت، فإن راجعتها فهي أجنبية فبقاؤك هذه المدة معها غلط، وعليك أن تمتنع منها مع التوبة إلى الله من ذلك؛ لأنّك لم تسأل، وعليك إذا كنت ترغب فيها وهي ترغب فيك، تجديد النكاح بعقد جديد ومهرٍ جديد؛ لأنها أجنبية، أمَّا إن كنت راجعتها قبل الوضع، أي قلت: أنا راجعت زوجتي، أو مراجع زوجتي أو ما أشبه ذلك، قبل أن تضع الحمل فهي زوجتك، وإن كنت ما رددتها للبيت إلا بعد الوضع، إن قلت: راجعتك قبل أن تضع الحمل، وأشهدت على ذلك فرجعتها صحيحة، ولو كانت عند أهلها، لم ترجعها إلى بيتك إلا بعد الوضع، أمَّا إذا كنت ما راجعتها بالكليّة بل سكتَّ ولم تقل شيئًا، حتى وضعت، فإنها تكون بهذا قد خرجت من العدة، ومضى عليها طلقة، ولك العودة إليها بنكاح جديد، بشروطه المعتبرة شرعًا، يعني بشرط رضاها، وبقية الشروط، وعليكما التوبة إلى الله جميعًا، من هذا العمل السيئ، وهو

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 22، ص 143 (SanadKitab #107, hlm. urut 14655)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.