Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 22, halaman 150

  1. المجلد الثاني والعشرون
  2. كتاب الطلاق
  3. باب طلاق الغضبان والسكران والمعتوه والمريض والمكره
  4. حكم قول أنت طالق ثم طالق ثم طالق طلقات ما لي بعدهن رجعة

س: أنا رجل متزّوج، وقد حصلت بيني وبين زوجتي خصومة مِمَّا أغضبني أشد الغضب، وجعلني لا أشعر بما أفعله، فقلت لها: أنتِ طالق، قالت لي: أشهِد يا فلان من الحاضرين، فقلت: تشهد عليَّ عشر طلقات، ولكن من حولي من الناس بعد هدوئي، قالوا لي: إني قلت لها: أنتِ طالق عشر مرات، فأرجو إفادتي هل يقع طلاق بهذا أم لا؟ علمًا أنني كما أسلفت كنت وقتها في أشد الغضب (١)

ج: إذا كان في أشد الغضب، لا يقع الطلاق، إذا كان هناك أسباب توجب شدة الغضب، حتى كان شبه مجنون، شبه عديم الشعور، إذا اشتدّ به الغضب وعظم عليه الأمر، حتى لم يتمالك نفسه، ولا استطاع

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 22، ص 150 (SanadKitab #107, hlm. urut 14667)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.